الشيخ المنتظري

72

كتاب الخمس

[ لو عمل في المعدن قبل اخراج خمسه ] ( مسألة 12 ) : إذا عمل فيما اخرجه قبل اخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته كما إذا ضربه دراهم أو دنانير أو جعله حليّا أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكّه فصّا مثلا اعتبر في اخراج خمس ( الخمس ظ ) مادّته ( 1 ) فيقوم حينئذ سبيكة أو غير محكوك مثلا ويخرج خمسه ، وكذا لو اتجر به فربح قبل ان يخرج خمسه ناويا الاخراج من مال آخر ( 2 ) ثم ادّاه من مال آخر . واما إذا اتّجر به من غير نية الاخراج من غيره فالظاهر أن الربح مشترك بينه وبين أرباب الخمس ( 3 ) .